الملا نظر علي الطالقاني
65
مناط الأحكام
والتميز بينهما مشكل كما اعترف به في جامع المقاصد اه فهو في غاية الفساد لما علمت من عموم أدلة الشروط وميزانها وانها حاكمة على العناوين الأولية كما صرح بالحكومة ؟ ؟ ؟ موقده ومقتضى ما ذكره هنا وغيره عدم جواز التمسك بعمومات الشرط أصلا فلا بد في كل شرط ورود دليل خاصّ وكفى ذلك في فساده فافهم ولا تقلد واجعل المعيار في القسم الثاني ايض ما في الاخبار وذكرناه بان ينظر ما يراد اشتراطه فإن كان يجوز بعد العقد كترك الوطي والبيع وفعل الوقف والعتق فيصير بالشرط لازما وان كان لا يجوز فالشرط فاسد مشرع الا ما خرج بدليل خاص كاشتراط الإرث في المتعة ورقّية الولد مع حرية أحد أبويه على القول به وكبطلان شرط عدم التزوج والتسري على القول به مع أن القاعدة تقتضى العكس في المقامين فيشكل صحة ما حكموا بصحته من غير خلاف وتردّد قبل المحقق وانما جرى التردد أو الحكم بالبطلان بعده كما في جواهر الأستاذ قده وهو ان من زوج أمته حرا أو تزوج لعبده حرة وشرط ان يكون الولد رقا يصح الشرط ويصير رقا مع ما في اخبار كثيرة ان ولد الحرّ حرّ وكذا ولد الحرة من العبد والحق ان الاشكال بحاله إذ ليس فيه اجماع ولا حديث حتى يتبع مثل ما ورد من صحة اشتراط التوارث في المتعة مع ما علم من أن بناء العتق على التغليب وان الحرية محبوبة للّه تعالى إشارة قد يظنّ ان مثل اسقاط الخيارات اى ما يثبته العقد لولا الشرط من اسقاط ما لم يجب اى لم يثبت ولم يوجد يعنى اسقاط المعدوم غير معقول ومثله ضمان ما لم يجب كان تقول اعط زيد ألف دينار قرضا وانا ضامن أو علىّ ضمانه فان الضمان عند الإمامية نقل ما في ذمة المضمون والمديون إلى ذمة الضامن فإذا لم يكن مديون فلا يعقل ضمان ثم قالوا إن اخذ الطبيب البراءة وان حديث الق متاعك في البحر وعلىّ ضمانه من باب الضرورة وأنت خبير بان المحال لا يصير بالضرورة ممكنا بل المراد من اسقاط الخيار واخذ البراءة ونحو ذلك أنه دفع لا رفع وكذا اشتراط التوارث في المتعة وكذا امضاء الوارث الوصية الزائدة على الثلث ولو ثبت صحة اشتراط رقية الولد كما قالوا فهو يصير ايض دفعا اى يمنع الشرط من انعقاده حرّ إلّا انه يجعل الحر عبدا حتى يكون رفعا وعليك بحفظ ذلك ثم نقول إن المراد من الق